ابن أبي شيبة الكوفي

61

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحسن عن شيبان ابن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن بيع الغرر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون بيع الغرر . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن ابن سيرين والشعبي قالا : لا يجوز بيعه حتى يعلم البيع ما يعلم المشتري . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : أتى رجل شريحا فقال : إن لي عبدا آبقا وإن رجلا يساومني به فأبيعه منه ؟ قال نعم ؟ فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار ، فإن شئت أجزت البيع ، وإن شئت لم تجزه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل اشترى عبدا آبقا وجده أو لم يجده ، فكرهه وقال : هو غرر . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية ابن عون عن ابن سيرين قال : لا أعلم ببيع الغرر بأسا . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها ويقول : إن كانت صحيحة فهي لي .

--> ( 56 / 15 ) وهنا ليس البيع بيع غرر لأنه قد احتوى شرط الصحة